الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه
المادة 11
من مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يجبر، على النحو التالي، سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى:
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يساوي أو يقل عن 0,25 ، فإنه يُجبر إلى العدد الصحيح الأدنى؛
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,25 ويساوي أو يقل عن 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى 0,50 ؛
- –إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم يفوق 0,75 ، فإنه ُيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.
ف 2يحدد سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى اللذان يفوقان مائتي (200) درهم في رقم محدد دون كسر عشري.
ف 3ُيوضع سعر البيع للعموم على التوضيب الثانوي للدواء.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
الباب الثاني: تحديد سعر بيع الأدوية للعموم أو المصادقة عليه
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يحدد سعر الأدوية موضوع إذن خاص بموجب المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، ما عدا العينات المخصصة للتسجيل أو للتجارب السريرية، طبقا لأحكام المواد 3
- المادة 10يعرض سعر الدواء الجنيس أو المثيل الحيوي الذي تقترحه المؤسسة الصيدلية الصناعية طبقا لأحكام المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة، على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 11يجبر، على النحو التالي، سعر البيع للعموم وسعر الأدوية الخاص بالمستشفى:
- المادة 12مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من
- المادة 13يمكن أن يقبل وزير الصحة كل اقتراح سعر من قبل مؤسسة صيدلية صناعية أقل من السعر المحسوب وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.