الباب الخامس: أحكام مختلفة ختامية
المادة 24
من مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة.
ف 2تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جميع المقتضيات التنظيمية السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدواء.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة ختامية
المادة 23 – المادة 24- المادة 23يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لكل دواء أصلي يسوق لأول مرة في السوق الوطنية ولكل دواء جنيس أو مماثل حيوي لا يسوق دوا
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة.