الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 31
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة كل واحد منهما في ما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 30 – المادة 31- المادة 30تحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المواصفات الخاصة ببعض أنواع النفايات الخطرة المتعلقة بجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.
- المادة 31يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة