الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرةالفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 10
يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل والصحة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل والصحة
- المادة 11يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب
- المادة 12يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوم من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.