الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرةالفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 12
ف 1يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوم من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.
ف 2يمكن للمصلحة المعينة بموجب المادة 11 أعلاه قصد دراسة طلب الترخيص، أن تطلب من المعني بالأمر، كل الوثائق أو المعلومات الأخرى الضرورية قصد التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00. في هذه الحالة، يسري أجل إضافي من عشرة (10) أيام يحتسب من تاريخ إبداع الوثائق والمعلومات الإضافية المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل والصحة
- المادة 11يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب
- المادة 12يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوم من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.