مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.85

مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 4 و 6 و 9 و 29 و 30 و 37 و 83 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.253 الصادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.284 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.538 الصادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) المتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 3 شوال 1435(31 يوليو 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 31 مادة

المادة الأولى

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد:

  1. –الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة؛
  2. –كيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ؛
  3. –كيفيات منح ترخيص جمع النفايات الخطرة ونقلها المنصوص عليه في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 وكذا الشكليات الإدارية المرافقة لعمليات جمع هذه النفايات ونقلها؛
  4. –الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بجمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. –شهادة الموافقة المسبقة: وثيقة تشهد على موافقة المرسل إليه على استقبال النفايات الخطرة لمعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها؛
  2. –شهادة التخلص: وثيقة تشهد على انجاز المرسل إليه فعليا عملية معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها؛
  3. –الجامع الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى، لدى منتج النفايات الخطرة أو حائزها، جمع هذه النفايات ونقلها إلى منشأة متخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.

المادة 3

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:

  1. –النفايات الخطرة كما هي محددة في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253 ؛
  2. –منتجي النفايات الخطرة وحائزيها والجامعين الناقلين والمرسل إليهم؛
  3. –منشآت تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها، بما في ذلك المطارح المراقبة من الصنف الثالث (3) كما ينظمها المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.284 ؛
  4. –النفايات الطبية والصيدلية الخطرة من الصنفين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430(21 ماي 2009) المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية فيما يخص إعداد ملف ترخيص جمع هذه النفايات ونقلها وكذا ترخيص معالجتها.
المادة 4

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، الإمضاء: حكبمة الحيطي.