الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تتمينها.الفرع الثاني: المواصفات التقنية لتخزين أو معالجة النفايات الخطرة
المادة 29
ف 1يجب أن تتوفر منشآت تخزين النفايات الخطرة أو المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها على الأقل على البنيات والتجهيزات التالية:
- 1 -منصة لاستقبال النفايات الخطرة تمكن من مراقبة الأوزان والخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه النفايات؛
- 2 -مناطق للتخزين كافية من حيث المساحة والحجم تمكن من تخزين جميع كميات النفايات الخطرة المستلمة. ويجب أن تكون هذه المناطق غير نفاذة ومجهزة ومصممة بشكل يمكن من تجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة و / أو محيطها؛
- 3 -نظام المراقبة الذاتية لعدم نفاذية الخزانات والأنابيب؛
- 4 -نظام لمعالجة الهواء وتكييفه يمكن من تجنب قذف الغازات الخطرة الناجمة عن تبخر النفايات الخطرة؛
- 5 -نظام للسلامة يمكن من ضمان السلامة التقنية للمنشأة.
ف 2ويجب أن يكون هذا النظام موضوع مخطط للسلامة يحدد تدابير السلامة الملائمة التي تمكن من الوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن خصائص النفايات الخطرة وكذا الاختلالات أو الأعطاب؛
- 6 -نظام لجمع المقذوفات السائلة الناجمة عن أنشطة المنشأة ومعالجتها؛
- 7 -نظام إغلاق المنشأة وحراستها يمكن من منع كل ولوج غير مرخص إليها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma