مادة madda
FR
الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تتمينها.الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة

المادة 28

من مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

ف 1إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها المستوى المتوقع في دراسات التأثير على البيئة، يتم تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يشار إليها في قرار التعليق. يجب أن يمكن هذا الأجل، المعني بالأمر من اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات التي تمت معاينتها.

ف 2يتم إنهاء، إجراء التعليق عندما يتبين أن المستغل قام بتصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات.

ف 3عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يتم سحب الترخيص إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو الايذايات السالفة الذكر. يجب نقل النفايات الخطرة المخزنة بمواقع المنشأة، على نفقة المستغل وتحت مسؤوليته إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها قانونا بمعالجة هذا النوع من النفايات الخطرة. ولهذا الغرض، يجب أن يتم الترخيص بنقل هذه النفايات الخطرة طبقا لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة

المادة 22 – المادة 28
  1. المادة 22يعد طلب ترخيص المنشاة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من طرف المصلحة الم
  2. المادة 23إذا تبين، خلال دراسة الطلب، أن الملف أو الوثائق أو المستندات المرافقة له غير تامة أو غير مطابقة، تتوفر المصلحة المعنية على أجل شهر يحتسب ابتداء من التاريخ المبي
  3. المادة 24لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بالملف أو الوثائق أو المستندات المطابقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
  4. المادة 25يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ استلام تقرير الزيارة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
  5. المادة 26تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس
  6. المادة 27تخضع كل منشأة حصلت على ترخيص معالجة النفايات الخطرة الزيارات منتظمة تقوم بها المصلحة السالفة الذكر، تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط المطلوبة التي سلم على أساسها
  7. المادة 28إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها
فهرس النص كاملا · 31 مادة