الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تتمينها.الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة
المادة 22
ف 1يعد طلب ترخيص المنشاة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من طرف المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات المحددة في الاستمارة، وبملف يتضمن:
- 1-مخطط ميداني يبين البنايات والمنشآت؛
- 2-مخطط لموقع المنشأة مع بيان تخصيص مختلف مناطقها لا سيما الدرج والمنصات ومنافذ الإغاثة؛
- 3-وصف المنشأة وهيكلها وطريقة عملها؛
- 4-وصف طرق المعالجة والتجهيزات المتعلقة ب:
- أ)القدرة على المعالجة والخدمات المقدمة من قبل المنشأة؛
ف 3ب)نوع الأجهزة والآليات المستعملة في المنشأة؛
ف 4(ج) أوقات الاستغلال وعدد فرق العمل ومؤهلاتهم وتكوينهم في مجال معالجة النفايات الخطرة؛
- 5-مخطط المراقبة الذاتية لتدبير المنشأة وكذا وسائل تنفيذ هذا المخطط؛
- 6 -نسخة من قرار الموافقة البيئية؛
- 7 -نسخة الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.
ف 5تسلم، فورا، المصلحة المودع لديها الطلب وصلا بإيداع الطلب المذكور والملف والوثائق والمستندات المرافقة له.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يعد طلب ترخيص المنشاة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من طرف المصلحة الم
- المادة 23إذا تبين، خلال دراسة الطلب، أن الملف أو الوثائق أو المستندات المرافقة له غير تامة أو غير مطابقة، تتوفر المصلحة المعنية على أجل شهر يحتسب ابتداء من التاريخ المبي
- المادة 24لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بالملف أو الوثائق أو المستندات المطابقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 25يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ استلام تقرير الزيارة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- المادة 26تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس
- المادة 27تخضع كل منشأة حصلت على ترخيص معالجة النفايات الخطرة الزيارات منتظمة تقوم بها المصلحة السالفة الذكر، تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط المطلوبة التي سلم على أساسها
- المادة 28إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها