الباب الرابع: تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تتمينها.الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة
المادة 26
ف 1تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس
ف 2(5) سنوات. ويمكن تمديد هذه الصلاحية بطلب من المستفيد منها لفترات مماثلة، عقب زيارة ميدانية قصد مراقبة مطابقتها عندما:
- 1 -يتم إيداع طلب تمديد الترخيص سنة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص المعني؛
- 2 -يخلص تقرير زيارة المطابقة إلى نتائج ايجابية؛
- 3 -لا يشكل الترخيص موضوع تعليق طبقا لمقتضيات المادتين 65 أو 66 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر أو المادة 28 أدناه؛
- 4 -يحترم المستفيد من الترخيص التزاماته المتعلقة بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يعد طلب ترخيص المنشاة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من طرف صاحب الطلب وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارته من طرف المصلحة الم
- المادة 23إذا تبين، خلال دراسة الطلب، أن الملف أو الوثائق أو المستندات المرافقة له غير تامة أو غير مطابقة، تتوفر المصلحة المعنية على أجل شهر يحتسب ابتداء من التاريخ المبي
- المادة 24لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بالملف أو الوثائق أو المستندات المطابقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 25يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ استلام تقرير الزيارة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- المادة 26تحدد مدة صلاحية ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة في خمس
- المادة 27تخضع كل منشأة حصلت على ترخيص معالجة النفايات الخطرة الزيارات منتظمة تقوم بها المصلحة السالفة الذكر، تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط المطلوبة التي سلم على أساسها
- المادة 28إذا تبين، من خلال زيارة منتظمة، وجود حالة أو حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أن أنشطة المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة تلحق إيذايات يفوق مستواها