الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- –النفايات الخطرة كما هي محددة في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.253 ؛
- –منتجي النفايات الخطرة وحائزيها والجامعين الناقلين والمرسل إليهم؛
- –منشآت تخزين النفايات الخطرة ومعالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها، بما في ذلك المطارح المراقبة من الصنف الثالث (3) كما ينظمها المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.284 ؛
- –النفايات الطبية والصيدلية الخطرة من الصنفين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430(21 ماي 2009) المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية فيما يخص إعداد ملف ترخيص جمع هذه النفايات ونقلها وكذا ترخيص معالجتها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد:
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- المادة 4لا يمكن لأي كان، طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، جمع النفايات الخطرة أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ما لم ي