الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
لا يمكن لأي كان، طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، جمع النفايات الخطرة أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ما لم يتوفر على ترخيص بجمع هذه النفايات ونقلها أو على ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد:
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تطبق مقتضيات هذا المرسوم على:
- المادة 4لا يمكن لأي كان، طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، جمع النفايات الخطرة أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها ما لم ي