الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة
المادة 6
ف 1يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا سنويا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يتضمن معلومات حول كميات ونوع وطبيعة ومصدر ووجهة النفايات التي قام بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها خلال السنة المنصرمة.
ف 2يحدد نموذج التقرير المذكور أعلاه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، من طرف منتج النفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أ
- المادة 6يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا س
- المادة 7يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير ا
- المادة 8يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا مكلفا بتدبير النفايات الخطرة، يسمى «المسؤول عن النفايات
- المادة 9يجب أن تتوفر كل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها على وحدة تنظيمية تتكلف: