مادةmadda
FR
الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة

المادة 7

من مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

ف 1يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير النفايات الخطرة على أساس السجل. والتقارير السنوية المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 أعلاه.

ف 2ويجب أن يتضمن هذا المخطط المعلومات والإجراءات المتخذة لتدبير النفايات الخطرة وأن يتم تحيينه كل خمس سنوات على الأقل.

ف 3ويوجه المخطط المحين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل أقصاه سنة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية المقتضيات السابقة لهذا المخطط.

ف 4يحدد نموذج المخطط الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، من طرف منتج النفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أ
  2. المادة 6يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا س
  3. المادة 7يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير ا
  4. المادة 8يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا مكلفا بتدبير النفايات الخطرة، يسمى «المسؤول عن النفايات
  5. المادة 9يجب أن تتوفر كل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها على وحدة تنظيمية تتكلف:
فهرس النص كاملا · 31 مادة