الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة
المادة 8
يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا مكلفا بتدبير النفايات الخطرة، يسمى «المسؤول عن النفايات
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات التنظيمية لتدبير النفايات الخطرة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، من طرف منتج النفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أ
- المادة 6يرسل كل منتج للنفايات الخطرة وحائزها والجامع الناقل ومستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها قبل فاتح أبريل من كل سنة تقريرا س
- المادة 7يعد كل من منتج النفايات الخطرة ومن حائزها ومن الجامع الناقل ومن مستغل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها مخططا داخليا التدبير ا
- المادة 8يجب على كل منتج للنفايات الخطرة أن يعين من بين مستخدميه، شخصا مسؤولا مكلفا بتدبير النفايات الخطرة، يسمى «المسؤول عن النفايات
- المادة 9يجب أن تتوفر كل منشأة تخزين النفايات الخطرة أو معالجتها على وحدة تنظيمية تتكلف: