الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرةالفرع الثاني: كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 19
ف 1يجب على الجامع الناقل لحظة استلام النفايات الخطر:
- 1 -التأكد من أن رمز تصنيف النفايات الخطرة الموضوع على حاوية النفايات يتطابق مع الرمز المبين في ورقة التتبع؛
- 2 -التوفر على بطاقة السلامة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18 أعلاه؛
- 3-التأكد من أن المرسل إليه وافق على استلام النفايات الخطرة؛
- 4 -تعبئة ورقة التتبع والتوقيع عليها لحظة شحن النفايات الخطرة، والاحتفاظ بها طيلة عملية النقل.
ف 2يجب على الجامع الناقل، لحظة تسليم النفايات الخطرة، أن يسلم ورقة التتبع للمرسل إليه مرفقة بنسخة شهادة الموافقة المسبقة وأن يحتفظ بنسخة موقعة من ورقة التتبع المذكورة.
ف 3يجب على الجامع الناقل، في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة، إخبار المرسل إليه فورا.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 13 – المادة 21- المادة 13يتم جمع النفايات الخطرة ونقلها حصريا في حاويات تراعي النصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة وخاصيات
- المادة 14تطبق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على كيفيات تلفيف النفايات الخطرة وعنونتها وكذا على العربات المستعملة ف
- المادة 15يتم إعداد ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي ترافق كل عملية نقل، في خمس (5) نسخ، حسب النموذج التي تضعه لهذا الغرض الم
- المادة 16يجب على المرسل، في حالة إرسال النفايات الخطرة في حاويات مخصصة لاستعمال وحيد، أن يستعمل حصريا، حاويات ذات خصائص ومواصفات تقنية تستجيب للمواصفات القياسية الجاري ب
- المادة 17يمكن لكل منتج للنفايات الخطرة أو حائزها:
- المادة 18يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الخطرة:
- المادة 19يجب على الجامع الناقل لحظة استلام النفايات الخطر:
- المادة 20يجب على المرسل إليه، لحظة استقبال النفايات الخطرة:
- المادة 21لا يقبل المرسل إليه النفايات الخطرة إلا: