مادة madda
FR
الباب الثالث: جمع ونقل النفايات الخطرةالفرع الثاني: كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة

المادة 20

من مرسوم رقم 2.14.85 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة

ف 1يجب على المرسل إليه، لحظة استقبال النفايات الخطرة:

  1. 1 -التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف منتج النفايات الخطرة المضمنة في الجزء «أ» من شهادة الموافقة المسبقة؛
  2. 2 -السماح بتفريغ النفايات الخطرة إذا كانت مرفقة بورقة التتبع معبأة وموقعة من قبل الجامع الناقل بالشكل المطلوب وتحديد المكان المناسب للتفريغ؛

ف 23 ملئ بيانات الجزء «ب» من شهادة الموافقة المسبقة و إرجاعها إلى منتج النفايات الخطرة بعد التوقيع عليها؛

  1. 4 -التحقق من كمية النفايات الخطرة من حيث الوزن أو الحجم حسب نوع النفايات؛
  2. 5 -القيام بأخذ عينات والاحتفاظ بها على الأقل إلى حين الانتهاء من عملية التخزين أو المعالجة بغرض التخلص من النفايات الخطرة المستلمة أو تثمينها؛
  3. 6 -مقارنة نتائج العينات المذكورة مع المعلومات المتضمنة في شهادة الموافقة المسبقة.

ف 3يجب على المرسل إليه إشعار فورا السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

  1. 1 -في حالة تأخر تسليم النفايات الخطرة لمدة تفوق اليومين المواليين للتاريخ المنصوص عليه في ورقة التتبع؛
  2. 2 -عندما يخبره الجامع الناقل أن النفايات الخطرة ستسلم له بعد يومين من التاريخ المحدد للتسليم؛
  3. 3-عندما يحضر الجامع الناقل حمولة من النفايات الخطرة دون توفره على ورقة التبغ أو مرفوقة بورقة تتبع لا يطابق محتواها مع المعلومات المضمنة في شهادة الموافقة المسبقة؛
  4. 4-عندا لا يمكن للمنشأة استلام النفايات المذكورة اعتبرا لنتائج تحاليل العينات المشار إليها أعلاه.

ف 4يجب على المرسل إليه عقب التخلص، من النفايات الخطرة، أن يوقع على شهادة التخلص من النفايات المذكورة وأن يرسل نسخة منها إلى المرسل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويحدد نموذج شهادة التخلص من النفايات الخطرة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: كيفيات جمع ونقل النفايات الخطرة

المادة 13 – المادة 21
  1. المادة 13يتم جمع النفايات الخطرة ونقلها حصريا في حاويات تراعي النصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النفايات الخطرة وخاصيات
  2. المادة 14تطبق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على كيفيات تلفيف النفايات الخطرة وعنونتها وكذا على العربات المستعملة ف
  3. المادة 15يتم إعداد ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي ترافق كل عملية نقل، في خمس (5) نسخ، حسب النموذج التي تضعه لهذا الغرض الم
  4. المادة 16يجب على المرسل، في حالة إرسال النفايات الخطرة في حاويات مخصصة لاستعمال وحيد، أن يستعمل حصريا، حاويات ذات خصائص ومواصفات تقنية تستجيب للمواصفات القياسية الجاري ب
  5. المادة 17يمكن لكل منتج للنفايات الخطرة أو حائزها:
  6. المادة 18يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الخطرة:
  7. المادة 19يجب على الجامع الناقل لحظة استلام النفايات الخطر:
  8. المادة 20يجب على المرسل إليه، لحظة استقبال النفايات الخطرة:
  9. المادة 21لا يقبل المرسل إليه النفايات الخطرة إلا:
فهرس النص كاملا · 31 مادة