المادة 11
ف 1يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب وبالتحقق من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 28.00.
ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لائحة الوثائق والمستندات التي يجب أن يتكون منها ملف طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.
ف 3يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس شروط منحه ولمدة مماثلة.
ف 4يسحب الترخيص إذا تبين، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 62 من نفس القانون، وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة لمنح الترخيص أو تجديده.
ف 5يسلم، فورا، وصلا عن الوثائق والمستندات المودعة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.14.85 — madda.ma
الفرع الأول: الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يمنح ترخيص جمع ونقل النفايات الخطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والفلاحة والنقل والصحة
- المادة 11يودع طلب الترخيص، في ثلاثة نسخ لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تسمح بتحديد هوية صاحب الطلب
- المادة 12يتم البت في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوم من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب.