الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 9
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2017
ف 1يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
ف 2تفتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 34 المذكورة أعلاه، بقرارات للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال ا
- المادة 10تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها م
- المادة 11يتم بمقرر للآمر بالصرف المعني، دفع المبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة، المنصوص عليها في المادتين 22 و
- المادة 12لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثما
- المادة 13لتطبيق المواد 37 و 38 و 41 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصور