المادة 24
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
ف 1لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
ف 2يجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.
ف 3ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي المداخيل الفائضة المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
ف 4يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma