مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
مرسوم يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) 2؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1436 (2 يوليو 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 37 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.
المادة 2
لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة.
تحدد هذه البرمجة التطور على مدى ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
يجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون «المالية مع تلك المضمنة في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين.
يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 15 مارس، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
من أجل تحديد التطور الإجمالي للنفقات على مدى ثلاث سنوات بناء على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة، يحدد هذا المنشور المؤشرات الماكر واقتصادية منها على الخصوص معدل النمو ونسبة العجز الميزانياتي ومعدل التضخم وكذا التوجهات العامة من حيث التطور الإجمالي للنفقة.
يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات موافاة الوزارة المكلفة بالمالية، قبل 15 أبريل من كل سنة، باقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانياتها وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعتبر آمرا بالصرف لها.
تتم دراسة المقترحات المذكورة أعلاه، قبل 15 ماي، داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية وفق الكيفيات والجدول الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.
المادة 2 المكررة
لتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 السالف الذكر، تحدد البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة التطور على مدى ثلاث سنوات لنفقات ميزانيات الاستغلال أو التسيير ولنفقات ميزانيات الاستثمار أو التجهيز وكذا للموارد الإجمالية لهذه الهيئات.
تحدد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.