الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2017
يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.
- المادة 2لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات
- المادة 2 المكررةلتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 السالف الذكر، تحدد البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمو
- المادة 3يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات با
- المادة 4يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
- المادة 5في إطار إعداد مشروع قانون المالية، يتعين على الآمرين بالصرف موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري حسب الدوري