مادة madda
FR
الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية

المادة 2

من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2017

ف 1لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة.

ف 2تحدد هذه البرمجة التطور على مدى ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

ف 3يجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون «المالية مع تلك المضمنة في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين.

ف 4يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 15 مارس، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.

ف 5من أجل تحديد التطور الإجمالي للنفقات على مدى ثلاث سنوات بناء على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة، يحدد هذا المنشور المؤشرات الماكر واقتصادية منها على الخصوص معدل النمو ونسبة العجز الميزانياتي ومعدل التضخم وكذا التوجهات العامة من حيث التطور الإجمالي للنفقة.

ف 6يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات موافاة الوزارة المكلفة بالمالية، قبل 15 أبريل من كل سنة، باقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانياتها وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعتبر آمرا بالصرف لها.

ف 7تتم دراسة المقترحات المذكورة أعلاه، قبل 15 ماي، داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية وفق الكيفيات والجدول الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تحضير وإعداد قانون المالية

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.
  2. المادة 2لتطبيق المادة 5 والبند الثالث من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات
  3. المادة 2 المكررةلتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 السالف الذكر، تحدد البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمو
  4. المادة 3يقدم الوزير المكلف بالمالية في مجلس الحكومة، قبل 15 يوليو من كل سنة، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات با
  5. المادة 4يدعو رئيس الحكومة، بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
  6. المادة 5في إطار إعداد مشروع قانون المالية، يتعين على الآمرين بالصرف موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري حسب الدوري
فهرس النص كاملا · 37 مادة