مادة madda
FR
الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 29

من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2017

ف 1تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.

ف 2ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة.

ف 3وإذا كان القرض ناتجا عن تحويل تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القروض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.

ف 4غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأتية من هبات أو من اقتراضات خارجية ولا سيما تلك المتعلقة بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 25 – المادة 30
  1. المادة 25تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
  2. المادة 26لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود الم
  3. المادة 27يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص ع
  4. المادة 28لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات الم
  5. المادة 29تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
  6. المادة 30كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائ
فهرس النص كاملا · 37 مادة