المادة 26
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
ف 1لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
ف 2ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
ف 3ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة للأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، يتضمن عند الاقتضاء، بالنسبة لكل حساب، توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين.
ف 4غير أنه، في انتظار اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة يحصره كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.
ف 5في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.
ف 6يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
الفصل السادس: الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 25 – المادة 30- المادة 25تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 26لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات، أمر بالصرف وأداء إلا في حدود الم
- المادة 27يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص ع
- المادة 28لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات الم
- المادة 29تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.
- المادة 30كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائ