مادة madda
FR
الفصل الرابع: الميزانية العامة

المادة 22

من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2017

ف 1تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة والتي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند نهاية السنة المنصرمة بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة، في حدود سقف ثلاثين في المائة )%30( من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للسنة المالية الجارية.

ف 2إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة )%30( المشار إليه أعلاه، فإنه يتم إدراجها ضمن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية.

ف 3يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات ترحيل الاعتمادات.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الميزانية العامة

المادة 14 – المادة 23
  1. المادة 14يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.
  2. المادة 15تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السال
  3. المادة 16تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي ال
  4. المادة 17تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
  5. المادة 18تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
  6. المادة 19يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني.
  7. المادة 20يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.
  8. المادة 21لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي وا
  9. المادة 22تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية
  10. المادة 23يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع
فهرس النص كاملا · 37 مادة