المادة 23
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
ف 1يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع الاعتمادات التي كانت موضوع تحويل خلال نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية، سقف عشرة في المائة )%10 ( من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون المالية فيما يتعلق بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة.
ف 2لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان.
ف 3يطبق السقف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال وبنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
ف 4يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين الجهات داخل نفس البرنامج.
ف 5يمكن أن تغير بمقرر للآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا المخصصات المدرجة بالسطور بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والتي يبقى تحويل الاعتمادات فيها خاضعا لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمالية. يتعين على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم ومن قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم، مؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري ومدعومة بنسخ مجموع قرارات التحويل المنجزة مؤشر عليها.5
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 14 – المادة 23- المادة 14يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.
- المادة 15تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السال
- المادة 16تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي ال
- المادة 17تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 18تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 19يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني.
- المادة 20يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.
- المادة 21لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي وا
- المادة 22تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية
- المادة 23يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع