المادة 20
من مرسوم رقم 2.15.426 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
ف 1يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.
ف 2لا يمكن أن تهم عملية إعادة انتشار المناصب المالية، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، إلا المناصب المالية المشغولة.
ف 3يجب ان تكون مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية المشار إليها في الفقرة السابقة موضوع مقررات مشتركة للوزراء المعنيين، ولا تصبح فعلية إلا ابتداء من دخول قانون المالية للسنة الموالية حيز التنفيذ. توجه هذه المقررات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو من كل سنة. تباشر عمليات إعادة انتشار المناصب المالية في إطار قانون المالية للسنة الموالية من خلال حذف المناصب المالية المذكورة على مستوى القطاع أو المؤسسة الأصلية وإحداثها في القطاع أو المؤسسة المستفيدة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.15.426 — madda.ma
الفصل الرابع: الميزانية العامة
المادة 14 – المادة 23- المادة 14يمكن، فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة، أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادا التزام.
- المادة 15تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السال
- المادة 16تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي ال
- المادة 17تباشر بمقرر للوزير المكلف بالمالية، النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة المنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 18تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية المنصوص عليها في المادة 60 في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.
- المادة 19يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المالية الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني.
- المادة 20يمكن خلال السنة المالية إجراء عملية إعادة انتشار المناصب المالية داخل نفس الفصل بمقرر للآمر بالصرف المعني.
- المادة 21لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 والبند الأول من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، تحدد بقرار لرئيس الحكومة قواعد التسيير الميزانياتي وا
- المادة 22تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 63 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 ، ترحل اعتمادات الأداء برسم نفقات الاستثمار بالميزانية
- المادة 23يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل. لا يمكن أن يفوق مجموع