مادة madda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من:

  1. 1 -ممثلي الإدارة؛

ف 2‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 3‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

ف 4‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛

ف 5‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

ف 6‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛

  1. 2 -مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
  2. 3 -مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  3. 4 -مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ف 7يعين ممثلو الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ف 8(1).

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: قواعد التدبير

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12يراد بالإدارة، في مدلول المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، «وزارة الصحة».
  2. المادة 13طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدب
  3. المادة 14يعين الأعضاء النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة