الباب السادس: قواعد التدبير
المادة 13
صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2018
ف 1طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من:
- 1 -ممثلي الإدارة؛
ف 2‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 3‑ ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
ف 4‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
ف 5‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ف 6‑ ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- 2 -مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- 3 -مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 4 -مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ف 7يعين ممثلو الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ف 8(1).
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
الباب السادس: قواعد التدبير
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يراد بالإدارة، في مدلول المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، «وزارة الصحة».
- المادة 13طبقا لأحكام المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدب
- المادة 14يعين الأعضاء النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.