الباب الرابع: شروط وكيفيات الانخراط
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2018
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بانخراط المؤسسات التابعة لهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ نشر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أو لتاريخ نشر أي قرار يقضي بتغيير أو تتميم القائمة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
ف 2يسلم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الشخص الخاضع للقانون العام أو القانون الخاص المعني شهادة انخراط عن كل مؤسسة تابعة له أو موضوعة تحت وصايته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma