المادة 9
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل الطلبة المقيدين أو الذين تمت إعادة تقييدهم لدى المؤسسات التابعين لها داخل الثلاثين (30) يوما الموالية للتقييد أو إعادة التقييد.
ف 2ولهذه الغاية، يطلب هؤلاء الأشخاص من كل طالب، قبل تقييده، أو إعادة تقييده عند الاقتضاء، لدى المؤسسة التي ينتمي إليها، تعبئة تصريح إلكتروني حول تغطيته الصحية.
ف 3يحدد شكل ومضمون طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكذا نموذج التصريح المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ف 4يجب أن يتم طلب تسجيل كل طالب جديد قيد خلال السنة لدى واحدة من المؤسسات التابعة للشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص المعني بالأمر أو الموضوعة تحت وصايته، وفقا لنفس الشروط، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التقييد.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات ا
- المادة 10يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة
- المادة 11يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه