مادة madda
FR

ف 1يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة 9 أعلاه.

ف 2يوجه الصندوق المذكور، لائحة الطلبة المسجلين إلى كل شخص خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص معني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات ا
  2. المادة 10يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة
  3. المادة 11يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه
فهرس النص كاملا · 16 مادة