الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2018
ف 1يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة 9 أعلاه.
ف 2يوجه الصندوق المذكور، لائحة الطلبة المسجلين إلى كل شخص خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص معني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات ا
- المادة 10يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة
- المادة 11يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه