المادة 4
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يخول الحق في الاستفادة من الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمجرد تسجيل الطالب لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودفع الاشتراك المستحق لهذا الأخير.
ف 2يوقف حق الطالب في الخدمات عندما لم يتوصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمبلغ الاشتراك المستحق الخاص به.
ف 3يفقد الحق في الخدمات عندما:
- –تبلغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب عن استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، إما بصفته الشخصية أو بصفته من ذوي حقوق شخص مؤمن؛
- –يبلغ الطالب عن انقطاعه عن الدراسة، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
ف 4إذا لم يتم هذا التبليغ، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمجرد علمه بإحدى الحالتين المذكورتين، بإخبار الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بالتغيير الذي هم وضعيته.
ف 5وعند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة دون إثبات الطالب عدم انقطاعه عن الدراسة أو عدم استفادته من تغطية صحية أساسية أخرى، يتم إيقاف الحق في الخدمات، مع مراعاة مدة الاحتفاظ بالحق في الخدمات، المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma