المادة 3
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، تحدد قائمة المؤسسات2 التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 2ويتم تحيين هذه القائمة سنويا وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ولهذا الغرض توافي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل 31 ماي، السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعين للقانون العام، بقائمة تتضمن المؤسسات التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم.
ف 3ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات أو مؤسسة من هذه المؤسسات وكل شخص من هؤلاء الأشخاص، أن يعيد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قبل 30 يونيو القائمة التي تخصه محينة.
ف 4كما يتعين عليهم أيضا موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بقائمة المؤسسات المحدثة التابعة لهم أو الموضوعة تحت وصايتهم أو المرخص لها من طرفهم داخل الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ الإحداث أو الترخيص. يتم إضافة هذه المؤسسات إلى القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات هذا المرسوم، تطبق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 116.12 ، مقتضيات:
- المادة 2من أجل تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تحل عبارة «الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من البطاقة الوطنية للتعري
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، تحدد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتع