الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2018
ف 1يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه اللائحة:
- –هوية الطالب (الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تقوم مقامها)؛
- –إسم المؤسسة ومكان تواجدها والشخص الخاضع للقانون العام التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته.
ف 2تحدد مبالغ الاشتراكات التي تتحملها الدولة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أخذا بعين الاعتبار عدد الطلبة المسجلين فعليا ومبلغ الاشتراك الجزافي المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد وكيفيات التسجيل
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص أن يطلبوا سنويا من الصندوق الوطني لمنظمات ا
- المادة 10يجب أن يتم تسجيل كل طالب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب التسجيل المشار إليه في المادة
- المادة 11يوجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، دوريا، لائحة الطلبة المسجلين الذين تتحمل الدولة مبالغ اشتراكاتهم وتتضمن هذه