مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتم أداء مبالغ المساهمات والاشتراكات المستحقة على الطلبة، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من نفس القانون، من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص المعنيين، داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتقييد أو إعادة تقييد الطالب.

ف 2يتعين على هؤلاء الأشخاص موافاة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بما يثبت الأداءات مقابل وصل توصل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مبالغ الاشتراكات الجزافية ودفعها

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يحدد مبلغ الاشتراك الجزافي في أربع مائة (400) درهم عن كل فترة تقل أو تساوي إثنى عشر (12) شهرا.
  2. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، لا يؤدي كل طالب من الطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، مقيد لدى م
  3. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتم أداء مبالغ المساهمات والاشتراكات المستحقة على الطلبة، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من نفس الق
فهرس النص كاملا · 16 مادة