مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، لا يؤدي كل طالب من الطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، مقيد لدى مؤسستين أو أكثر، المبلغ الجزافي إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين تلك المشار إليها في نفس المادة 11.

ف 2كل طالب من الطلبة المشار إليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، طلب منه تحمل المساهمة وفقا لنفس المادة 10 ، وكان مقيدا لدى مؤسستين أو أكثر من المؤسسات المشار إليها في المادة المذكورة، لا يؤدي مبلغ المساهمة إلا برسم قيده لدى أول مؤسسة من بين هذه المؤسسات.

ف 3يسلم الشخص الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص التابعة له المؤسسة المعنية، عن كل أداء تم وفقا للفقرتين السابقتين، وثيقة تثبت هذا الأداء. ويعفي تقديم هذه الوثيقة من أي أداء آخر برسم تقييدات لدى مؤسسات أخرى عن فترة الإثنى عشر (12) شهرا المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مبالغ الاشتراكات الجزافية ودفعها

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يحدد مبلغ الاشتراك الجزافي في أربع مائة (400) درهم عن كل فترة تقل أو تساوي إثنى عشر (12) شهرا.
  2. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، لا يؤدي كل طالب من الطلبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المذكور، مقيد لدى م
  3. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 116.12 ، يتم أداء مبالغ المساهمات والاشتراكات المستحقة على الطلبة، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من نفس الق
فهرس النص كاملا · 16 مادة