مادة madda
FR

ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها رئاسة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، التي تبدي رأيها بخصوص مشروع المخطط الوطني للساحل.

ف 2تتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-ممثل (1) واحد عن كل إدارة من الإدارات التالية:
  2. –الداخلية؛
  3. –العدل؛
  4. –الدفاع الوطني؛
  5. –المالية؛
  6. –التجهيز؛
  7. –النقل؛
  8. –السكنى وسياسة المدينة؛
  9. –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  10. –السياحة؛
  11. –الطاقة والمعادن؛
  12. –الماء؛
  13. –البيئة؛
  14. –الصحة؛
  15. –الفلاحة؛
  16. –الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  17. –الصناعة؛
  18. –الثقافة؛
  19. –الصناعة التقليدية.
  20. 2-ممثل (1) واحد عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  21. 3-مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو من يمثله؛
  22. 4-ممثل (1) واحد عن كل مجلس جهة تتوفر على واجهة بحرية؛
  23. 5-ممثل (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
  24. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  25. –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
  26. –المكتب الوطني للصيد البحري؛
  27. –المكتب الوطني للماء والكهرباء؛
  28. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
  29. –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة؛
  30. –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة
  31. –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة.
  32. 6-خمسة (5) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
  33. 7-ممثل (1) واحد عن كل من الهيئات المهنية التالية:
  34. –الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
  35. –جمعية الغرف الفلاحية؛
  36. –فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  37. –فدرالية غرف الصناعة التقليدية؛
  38. –فدرالية غرف الصيد البحري.
  39. 8-ممثل (1) واحد عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
  40. 9-خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

ف 3لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 6 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.

ف 4يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.

ف 5يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الوطنية إلى مجموع أعضائها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها رئاسة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، ا
  2. المادة 2تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
  3. المادة 3تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجان مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائج
  4. المادة 4تجتمع اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما
  6. المادة 6تتولى مصالح تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة