مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

ف 2يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الالكترونية، داخل أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها رئاسة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، ا
  2. المادة 2تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
  3. المادة 3تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجان مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائج
  4. المادة 4تجتمع اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما
  6. المادة 6تتولى مصالح تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة