مرسوم رقم 2.15.769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
مرسوم بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو 2015)، لاسيما المواد 3 و 5 و 6 و 9 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتحديد اختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من محرم 1437 (5 نوفمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها رئاسة اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، التي تبدي رأيها بخصوص مشروع المخطط الوطني للساحل.
تتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي بيانهم:
- 1-ممثل (1) واحد عن كل إدارة من الإدارات التالية:
- –الداخلية؛
- –العدل؛
- –الدفاع الوطني؛
- –المالية؛
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –السكنى وسياسة المدينة؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السياحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الماء؛
- –البيئة؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –الصناعة؛
- –الثقافة؛
- –الصناعة التقليدية.
- 2-ممثل (1) واحد عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- 3-مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو من يمثله؛
- 4-ممثل (1) واحد عن كل مجلس جهة تتوفر على واجهة بحرية؛
- 5-ممثل (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
- –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
- –المكتب الوطني للصيد البحري؛
- –المكتب الوطني للماء والكهرباء؛
- –الوكالة الوطنية للموانئ؛
- –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة؛
- –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة
- –وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة.
- 6-خمسة (5) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
- 7-ممثل (1) واحد عن كل من الهيئات المهنية التالية:
- –الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- –جمعية الغرف الفلاحية؛
- –فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –فدرالية غرف الصناعة التقليدية؛
- –فدرالية غرف الصيد البحري.
- 8-ممثل (1) واحد عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
- 9-خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 6 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.
يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الوطنية إلى مجموع أعضائها.
المادة 2
تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الالكترونية، داخل أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 3
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجان مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائج أشغالها.
تحدد الآجال السالفة الذكر أخذا بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.
المادة 4
تجتمع اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
يقدم رؤساء هذه اللجان نتائج أشغالها إلى اللجنة الوطنية أثناء الاجتماع الذي يلي تسليم هذه الأشغال إلى رئيسها.
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل. وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة الوطنية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
تتولى مصالح تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام كتابة اللجنة الوطنية.
تساعد الكتابة الرئيس، ولهذا الغرض تهيء جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال الإستدعاءات والوثائق المرفقة بها وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من قبل الأعضاء الحاضرين وتمسك أرشيف اللجنة.
المادة 7
يرأس اللجنة الجهوية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 والي الجهة أو ممثله، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- 1-رئيس مجلس الجهة المعنية أو ممثله
- 2-رئيس كل مجلس عمالة أو إقليم ورئيس كل جماعة تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله
- 3-عامل كل عمالة أو إقليم تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله؛
- 4-ممثل عن المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية التالية:
- –التجهيز؛
- –العدل؛
- –الدفاع الوطني؛
- –النقل؛
- –السكنى وسياسة المدينة؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السياحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الماء؛
- –البيئة؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –الصناعة
- –الثقافة؛
- –الصناعة التقليدية.
- 5-الممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- 6-الممثل الجهوي لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية؛
- 7-ممثل جهوي (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
- –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
- –المكتب الوطني للصيد البحري؛
- –الوكالة الوطنية للموانئ؛
- –وكالة الحوض المائي المعنية.
- 8-ممثل (1) واحد عن كل وكالة مستقلة أو شركة مفوض لها مكلفة بتدبير مصالح التطهير السائل بالجهة؛
- 9-ممثل (1) واحد عن كل غرفة من غرف الصيد البحري بالجهة المعنية؛
- 10-ممثل عن كل مؤسسة عمومية؛ غير تلك المشار إليها أعلاه، المتواجدة بالجهة وتمارس أنشطة ذات علاقة بالساحل؛
- 11-ثلاثة (3) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث بالجهة، يتم تعيينهم من طرف والي الجهة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
- 12-الممثل الجهوي للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- 13-خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل بالجهة، يعينهم والي الجهة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 11 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.
يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الجهوية إلى جميع أعضائها وإلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 8
يعهد إلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بمهام. كتابة اللجنة الجهوية.
تساعد الكتابة رئيس اللجنة الجهوية، ولهذا الغرض تهيء جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس وتسهر على إرسال الإستدعاءات والوثائق المرفقة بها وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من قبل الأعضاء الحاضرين وتمسك أرشيف اللجنة الجهوية
المادة 9
تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الالكترونية، داخل أجل (30) ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 10
تعقد اللجنة الجهوية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجانا مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائج أشغالها.
تحدد الآجال السالفة الذكر أخذا بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
المادة 11
تجتمع هذه اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
يقدم رؤساء هذه اللجان نتائج أشغالها إلى اللجنة الوطنية أثناء الاجتماع الذي يلي تسليم هذه الأشغال إلى رئيسها.
المادة 12
تجتمع اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل. وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة الجهوية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
المادة 13
يعد مشروع المخطط الوطني للساحل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أخذا بعين الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في نفس المادة.
المادة 14
يرسل رئيس اللجنة الوطنية مشروع المخطط الوطني للساحل إلى أعضاء اللجنة الوطنية مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 15
يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها حول مشروع المخطط الوطني للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة لتقديم مشروع المخطط، أو داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، في حالة إحداث لجنة أو عدة لجان مختصة، يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال أشغال هذه اللجان إلى رئيس اللجنة الوطنية.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها داخل أجل أقصاه تسعين
(90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع تعقده.
المادة 16
بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في نفس المادة.
المادة 17
يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 18
يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص لتقديم مشروع هذا التصميم، أو داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، في حالة إحداث لجنة أو عدة لجان مختصة، يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال أشغال هذه اللجان إلى رئيس اللجنة الجهوية.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع تعقده.
المادة 19
يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الرأي المذكور ومشروع التصميم الجهوي للساحل إلى اللجنة الوطنية قصد استطلاع رأيها طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12. ويجب عندئذ، استدعاء اللجنة المذكورة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها في شأن مشروع التصميم الجهوي داخل أجل لا يتعدى 45 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.
تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والي الجهة برأي اللجنة الوطنية في أقرب الآجال.
المادة 20
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، كل سنة، تقريرا حول مدى تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل الذي تعرضه على الحكومة.
المادة 21
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ووزير الداخلية كل واحد منهم في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله بن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، الإمضاء: حكيمة الحيطي.
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.