الباب الثالث: كيفيات إعداد المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحلالفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 18
ف 1يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص لتقديم مشروع هذا التصميم، أو داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، في حالة إحداث لجنة أو عدة لجان مختصة، يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال أشغال هذه اللجان إلى رئيس اللجنة الجهوية.
ف 2وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع تعقده.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
الفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 16 – المادة 19- المادة 16بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف
- المادة 17يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
- المادة 18يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص
- المادة 19يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.