مادة madda
FR

بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في نفس المادة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف
  2. المادة 17يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
  3. المادة 18يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص
  4. المادة 19يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.
فهرس النص كاملا · 21 مادة