الباب الثالث: كيفيات إعداد المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحلالفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 16
بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في نفس المادة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
الفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 16 – المادة 19- المادة 16بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف
- المادة 17يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
- المادة 18يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص
- المادة 19يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.