مادة madda
FR

ف 1يرأس اللجنة الجهوية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 والي الجهة أو ممثله، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-رئيس مجلس الجهة المعنية أو ممثله
  2. 2-رئيس كل مجلس عمالة أو إقليم ورئيس كل جماعة تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله
  3. 3-عامل كل عمالة أو إقليم تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله؛
  4. 4-ممثل عن المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية التالية:
  5. –التجهيز؛
  6. –العدل؛
  7. –الدفاع الوطني؛
  8. –النقل؛
  9. –السكنى وسياسة المدينة؛
  10. –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  11. –السياحة؛
  12. –الطاقة والمعادن؛
  13. –الماء؛
  14. –البيئة؛
  15. –الصحة؛
  16. –الفلاحة؛
  17. –الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  18. –الصناعة
  19. –الثقافة؛
  20. –الصناعة التقليدية.
  21. 5-الممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  22. 6-الممثل الجهوي لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية؛
  23. 7-ممثل جهوي (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
  24. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  25. –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
  26. –المكتب الوطني للصيد البحري؛
  27. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
  28. –وكالة الحوض المائي المعنية.
  29. 8-ممثل (1) واحد عن كل وكالة مستقلة أو شركة مفوض لها مكلفة بتدبير مصالح التطهير السائل بالجهة؛
  30. 9-ممثل (1) واحد عن كل غرفة من غرف الصيد البحري بالجهة المعنية؛
  31. 10-ممثل عن كل مؤسسة عمومية؛ غير تلك المشار إليها أعلاه، المتواجدة بالجهة وتمارس أنشطة ذات علاقة بالساحل؛
  32. 11-ثلاثة (3) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث بالجهة، يتم تعيينهم من طرف والي الجهة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
  33. 12-الممثل الجهوي للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
  34. 13-خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل بالجهة، يعينهم والي الجهة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

ف 2لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 11 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.

ف 4يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الجهوية إلى جميع أعضائها وإلى رئيس اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجنة الجهوية

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يرأس اللجنة الجهوية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 والي الجهة أو ممثله، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
  2. المادة 8يعهد إلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بمهام. كتابة اللجنة الجهوية.
  3. المادة 9تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
  4. المادة 10تعقد اللجنة الجهوية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجانا مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائ
  5. المادة 11تجتمع هذه اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
  6. المادة 12تجتمع اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما
فهرس النص كاملا · 21 مادة