الباب الثاني: اللجنة الجهوية
المادة 10
ف 1تعقد اللجنة الجهوية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجانا مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائج أشغالها.
ف 2تحدد الآجال السالفة الذكر أخذا بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الجهوية
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يرأس اللجنة الجهوية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 والي الجهة أو ممثله، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 8يعهد إلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بمهام. كتابة اللجنة الجهوية.
- المادة 9تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
- المادة 10تعقد اللجنة الجهوية اجتماعاتها في جلسات عامة ويمكن لها لأجل معالجة قضايا خاصة، أن تحدث بداخلها لجانا مختصة تحدد مهامها وتأليفها وكيفية اشتغالها وأجال تسليم نتائ
- المادة 11تجتمع هذه اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رؤسائها.
- المادة 12تجتمع اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما