مادة madda
FR

ف 1يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.

ف 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الرأي المذكور ومشروع التصميم الجهوي للساحل إلى اللجنة الوطنية قصد استطلاع رأيها طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12. ويجب عندئذ، استدعاء اللجنة المذكورة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .

ف 3يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها في شأن مشروع التصميم الجهوي داخل أجل لا يتعدى 45 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.

ف 4تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والي الجهة برأي اللجنة الوطنية في أقرب الآجال.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف
  2. المادة 17يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
  3. المادة 18يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص
  4. المادة 19يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.
فهرس النص كاملا · 21 مادة