الباب الثالث: كيفيات إعداد المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحلالفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 19
ف 1يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.
ف 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الرأي المذكور ومشروع التصميم الجهوي للساحل إلى اللجنة الوطنية قصد استطلاع رأيها طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12. ويجب عندئذ، استدعاء اللجنة المذكورة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
ف 3يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها في شأن مشروع التصميم الجهوي داخل أجل لا يتعدى 45 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.
ف 4تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والي الجهة برأي اللجنة الوطنية في أقرب الآجال.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
الفرع الثاني: التصميم الجهوي للساحل
المادة 16 – المادة 19- المادة 16بعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها ف
- المادة 17يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
- المادة 18يجب على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص
- المادة 19يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.