الباب الثالث: كيفيات إعداد المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحلالفرع الأول: المخطط الوطني للساحل
المادة 15
ف 1يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها حول مشروع المخطط الوطني للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة لتقديم مشروع المخطط، أو داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، في حالة إحداث لجنة أو عدة لجان مختصة، يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال أشغال هذه اللجان إلى رئيس اللجنة الوطنية.
ف 2وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها داخل أجل أقصاه تسعين
ف 3(90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع تعقده.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يعد مشروع المخطط الوطني للساحل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أخذا بعين الاعتبار المبادئ والأ
- المادة 14يرسل رئيس اللجنة الوطنية مشروع المخطط الوطني للساحل إلى أعضاء اللجنة الوطنية مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 15يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها حول مشروع المخطط الوطني للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة لتقديم