المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 10 ماي 2018
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –الأمين العام للحكومة؛
- –وزير الاقتصاد والمالية؛
- –وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
ف 2وفي حالة تعذر حضور أي سلطة من السلطات الحكومية المذكورة في اجتماعات مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، ناب عنها الكاتب العام للقطاع المعني، أو ممثل برتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.544 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.544 بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
- المادة 2يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 0
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 ، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.
- المادة 4تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
- المادة 5إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبد
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت