مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبداء الرأي في جميع المشاريع والبرامج ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه المدير العام.

ف 2يتألف المجلس العلمي المذكور، علاوة على المدير العام، من الأعضاء التالين:

  1. –ثلاثة أساتذة باحثين يتم اختيارهم من طرف هيئة التدريس بالمدرسة، طبقا للكيفيات المحددة بقرار للمدير العام للمدرسة؛
  2. –ثلاث شخصيات علمية مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المدرسة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس إدارة المدرسة؛
  3. –المدير المكلف ببرامج التكوين والتكوين المستمر والتداريب بالمدرسة؛
  4. –المدير المكلف بالبحث والدراسات وعلاقات التعاون والشراكة بالمدرسة؛
  5. –المفتش العام للمالية أو ممثله؛
  6. –المفتش العام للإدارة الترابية أو ممثله؛
  7. –ممثل عن إطار مستشاري الشؤون الخارجية، يعينه وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بينهم؛
  8. –ممثل عن هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، يعينه الأمين العام للحكومة من بينهم.

ف 3يتولى أعضاء المجلس العلمي اختيار منسق من بينهم لمدة ثلاث سنوات، وفقا للكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة.

ف 4يجتمع المجلس العلمي بدعوة من المدير العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.

ف 5يمكن للمجلس العلمي أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.16.544 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.544 بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
  2. المادة 2يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 0
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 ، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.
  4. المادة 4تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
  5. المادة 5إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبد
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت
فهرس النص كاملا · 7 مواد