المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 10 ماي 2018
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبداء الرأي في جميع المشاريع والبرامج ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه المدير العام.
ف 2يتألف المجلس العلمي المذكور، علاوة على المدير العام، من الأعضاء التالين:
- –ثلاثة أساتذة باحثين يتم اختيارهم من طرف هيئة التدريس بالمدرسة، طبقا للكيفيات المحددة بقرار للمدير العام للمدرسة؛
- –ثلاث شخصيات علمية مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص المدرسة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس إدارة المدرسة؛
- –المدير المكلف ببرامج التكوين والتكوين المستمر والتداريب بالمدرسة؛
- –المدير المكلف بالبحث والدراسات وعلاقات التعاون والشراكة بالمدرسة؛
- –المفتش العام للمالية أو ممثله؛
- –المفتش العام للإدارة الترابية أو ممثله؛
- –ممثل عن إطار مستشاري الشؤون الخارجية، يعينه وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بينهم؛
- –ممثل عن هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، يعينه الأمين العام للحكومة من بينهم.
ف 3يتولى أعضاء المجلس العلمي اختيار منسق من بينهم لمدة ثلاث سنوات، وفقا للكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة.
ف 4يجتمع المجلس العلمي بدعوة من المدير العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.
ف 5يمكن للمجلس العلمي أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.16.544 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.544 بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
- المادة 2يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 0
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 ، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.
- المادة 4تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
- المادة 5إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبد
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت