مادة madda
FR

إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية لسلفه، طبقا لنفس الكيفية، وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ فقد الصفة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.544 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.544 بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
  2. المادة 2يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 0
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 ، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.
  4. المادة 4تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
  5. المادة 5إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبد
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت
فهرس النص كاملا · 7 مواد