المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 10 ماي 2018
تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.544 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.544 بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من:
- المادة 2يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 0
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 ، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.
- المادة 4تحدد بقرار للمدير العام للمدرسة كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، وكذا ممثل طلبتها بمجلس إدارة المدرسة.
- المادة 5إذا فقد عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 4 من القانون المذكور رقم 038.13 ، الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه، بالنسبة للفترة المتبقية
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تناط بالمجلس العلمي مهمة اقتراح التوجهات العامة المتعلقة بتطوير منظومة التكوين والبحث، وكذا إبد
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت